الْخُمُسُ » « 1 » ،
كه مبين روايات دالّة بر وجوب خمس در معدن است ؛ نظير مرسلهء ابنابىعمير :
« الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَالْمَعَادِنِ وَ . . » « 2 » ؛
4 ) تبيين شرايط حكم : نظير : « مَنْ صَلَّى فِى غَيرِ وَقْتٍ فَلَا صَلَاهء لَهُ » « 3 » ؛
5 ) تبيين موانع يا شرايط سلبى : نظير :
« لَا تُصَلِّ فِي جِلْدِ مَا لَا يُشْرَبُ لَبَنُهُ وَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ » « 4 » ؛
6 ) تبيين مصداقى موضوع حكم : نظير روايت معاوية بن عمار عن الصادق ( ع ) « فِى قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ،
قَالَ : هَذَا لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَصِحَّةٌ ، فَإِنْ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ ذَلِكَ . . » « 5 »
؛ 7 ) تبيين مصداقى موضوع حكم : نظير تعيين مصاديق روايت
« يكُونُ عَلَيكُم اثنَى عَشَرَ خَلِيفَة ؛ كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ » « 6 »
در اميرالمؤمنين على ( ع ) و يازده فرزند معصومش تا مهدى آلمحمّد سلام الله عليهم أجمعين در روايت فخرالاسلام جوينى شافعى به سندش از ابنعباس كه گفت :
« سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ( ص ) يَقُولُ : إنَّ خّلَفَائِي وَأَوْصِيَائِي وَحُجَج اللهِ عَلَى الْخَلْق بَعْدِي اثْنَا عَشَر أَوّلُهُم أَخِي وَآخِرُهُم وَلَدَي ، قِيَل : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، وَمَن أَخُوُكَ ؟ قَالَ : عَلِيّ بْن أَبِي طَالِبٍ ، قِيَل : فَمَن وَلَدُكَ ؟ قَالَ : الْمَهْدِيّ . . » « 7 » .
* گونه دوم :
دليل مجمل دلالت بر إحدى الخصوصيتين يا إحدى الخصوصيات على التعيين كند ؛ لكن خصوصيت مراد براى شنونده معلوم نباشد و مردّد بين دو خصوصيت يا خصوصيات متعدد باشد ؛ نظير آنچه نقل مىشود كه معاويه از يكى از ياران امير المؤمنين پرسيد : « مَن أحقُّ الناس بالخلافة بعد رسول الله ( ص ) ؟ » ، وى پاسخ داد : « مَن بِنتُهُ في بَيتِهِ » كه در اينجا حال گوينده قرينهء مبين اجمال كلام است ، و گوينده با تعمّد اجمال خود را از كيفر معاويه در امان داشته است ؛ زيرا معاويه شيعيان على ( ع ) را كه معتقد به احقيت على به خلافت بعد از رسول الله بودند ، كيفر مىكرد و بسيارى از آنان را به همين بهانه به شهادت رساند .
همانگونه كه از مثالهاى فوق معلوم است ، در موارد اجمال بالقصد گوينده مبين را به گونهاى در نظر مىگيرد كه براى شنوندهء مقصود به افهام ، رسانندهء مراد جدى گوينده و
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، باب 3 ، حديث 4 .
( 2 ) . همان ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، باب 3 ، حديث 7 .
( 3 ) . همان ، أبواب المواقيت ، باب 1 ، حديث 6 .
( 4 ) . همان ، أبواب لباس المصلّى ، باب 2 ، حديث 6 .
( 5 ) . همان ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، باب 6 ، حديث 11 .
( 6 ) . صحيح مسلم ( كتاب الإمارة ، باب الناس تبع لقريش ) ، و صحيح البخارى ( كتاب الأحكام ) .
( 7 ) . فرائد السمطين : 160 ( خطى ) . .