تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
جواب : دلالت روايات تثليث بر سه ثلث بودن صلاة دلالت بالوضع است نه بالاطلاق و لهذا به وسيلهء تقييد نمىتوان بين آنها و بين روايات داّله بر ركنيت تكبير جمع نمود . حمل روايات تثليث بر « ما بعد الدخول در صلاة به وسيلهء تكبير » نيز ممكن نيست ؛ زيرا در اين روايات طهور كه قبل از تكبيرة الإحرام است به عنوان يك ركن بيان شده است . بنابر اين ، راهى جز حمل روايات تثليث بر ارادهء دخل اثلاث در اهميت و ثواب و امثال آنها نيست . محقّق خوئى براى اثبات جانب ايجابى مدعاى خود يعنى دخالت اين اركان اربعه در مسمّاى صلاهء چنين مىفرمايد : إنّ المُستَفَادَ مِن هَذِهِ الروَايَاتِ - أيْ مَا دَلَّ عَلَى أنَّ افتِتَاحَ الصَلاةِ بِالتكبِيرِ - هُوَ أنَّ الصَلَاةَ عَمَلٌ خَاصٌّ لا يُمكِنُ الدُخُولُ فِيهِ بِدُونِ الافتِتَاحِ بِالتكبِيرِ ، وَلذَا وَرَدَ في بَعضِ الروَايَاتِ : « لَا صَلَاةَ بِغَيرِ افتِتَاحٍ » « 1 » ، وَأمَّا الرُكُوعُ وَالسُجُودُ وَالطَّهُورُ فَقَد دَلَّت صَحِيحَةُ الحَلَبِيِّ أو حَسَنَتُه بِابنِ هَاشِمٍ عَلَى أنَّ « الصَلَاةَ عَلَى ثَلاثَةِ أثلاث : ثُلُثٌ مِنهَا الطَّهُورُ ، وَثُلُثٌ مِنهَا الرُكُوعُ ، وَثُلُثٌ مِنهَا السُجُود » « 2 » ، فَقَد حَصَرَت الصَحِيحَةُ الصَلَاةَ بِهذِهِ الثَلَاثَةِ ، وَلكِنْ لَابُدَّ مِن رَفعِ اليَدِ عَنهَا مِن هَذِهِ الجِهَةِ بِمَا دَلَّ مِنَ الرِوَايَاتِ عَلَى أنَّ التَكبِيرَةَ أيضَاً رُكنٌ وَمُقَوَّمٌ لَها « 3 » . * اشكال شهيد صدر : استاد شهيد ( قدس سره ) بر اين استدلال دو اشكال گرفته‌اند : 1 ) اشكال نقضى : و حاصل آن اين است كه اين‌گونه عبارات در لسان روايات در بارهء تعدادى ديگر از اجزا و شرايط آمده است ؛ نظير : « لَا صَلَاةَ إلّا بِفَاتحةِ الكِتَابِ » « 4 » ، و « لَا صَلَاة لِمَن لَا يُقيمُ صُلبَه » « 5 » و امثال آنها ، بنابر اين ، امر دائر است بين اينكه اين عبارات را بر ارادهء بيان اهمّيت يا ثواب و امثال آنها حمل كنيد يا همهء اين اجزا و شرايط را دخيل در مسمّا بدانيد ؛ 2 ) اشكال حَلّى : خلاصه اش اين است كه هيچ يك از رواياتى كه در بارهء وجوب تكبيرة الإحرام يا اعتبار آن در صلاة آمده است ظهور در مدخليت آن در مسمّاى صلاة ندارد تنها روايتى كه ممكن است چنين احتمالى در آن روا باشد روايت عمار است : « قال : سَألتُ أبَا عَبدِ الله ( ع ) عَن رَجُلٍ سَهَا خَلفَ الإمَامِ فَلَم يَفتَتِح الصَلاةَ ، قَالَ : يُعِيدُ الصَلَاةَ ، وَلَا صَلَاةَ بِغَيرِ افتتاحٍ » « 6 » ؛ لكن اين روايت نيز
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، باب 2 ، حديث 7 . ( 2 ) . همان ، أبواب الركوع ، باب 9 ، حديث 1 . ( 3 ) . المحاضرات 173 : 1 - 174 . ( 4 ) . مستدرك الوسائل ، أبواب القراءة فى الصلاة ، باب 1 ، حديث 5 و 8 . ( 5 ) . وسائل الشيعة ، أبواب القيام فى الصلاة ، باب 2 ، حديث 1 و 2 . ( 6 ) . همان ، أبواب تكبيرة الإحرام ، باب 2 ، حديث 7 . .