تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تاريخ الاسلام ( السياسى والديني والثقافي والاجتماعي ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
والزكاة شرعا : تمليك جزء من المال عينه الشارع يخرجه الغنى للفقير في الحدود التي عينها الشارع وهناك خمسة أشياء يجب إخراج الزكاة منها وهي : 1 - زكاة النقد ( الذهب والفضة ) ، وتجب الزكاة فيهما إذا بلغ النصاب ؛ فنصاب الذهب عشرون مثقالا ، والمثقال يساوى بالعملة المصرية 51 قرشا تقريبا ، ونصاب الفضة مائتا درهم ( والدرهم يساوى نحو أربعة قروش مصرية ) . فإذا بلغ كل منهما النصاب المقرر وجب على الممالك إخراج ربع العشر . 2 - زكاة السوائم « 1 » ؛ وهي : الإبل والغنم . فأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة ، وهكذا في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض « 2 » وفي ست وثلاثين بنت لبون « 3 » ، وفي ست وأربعين حقة « 4 » ، وفي إحدى وستين جذعة « 5 » ، وفي ست وسبعين بنتا لبون . فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين . ثم تستأنف الفريضة فيؤخذ في كل خمس شاة مع الحقتين . أما زكاة البقر والجاموس ، ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة « 6 » وفي أربعين مسن « 7 » إلى ستين ففيها ضعف ما في الثلاثين ، ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنّة . أما نصاب الغنم ( ضأنا ومعزا ) ففي كل أربعين شاة ، وفي كل مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وفي المائتين وواحدة إلى أقلّ من أربعمائة ثلاث شياة ، وفي أربعمائة وما زاد ففي كل مائة شاة . ولا زكاة في غير ما ذكر من الحيوان ؛ فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة .
هامش
( 1 ) السائمة هي التي يرسلها صاحبها لترعى في البراري في أكثر السنة بقصد الدر أو النسل أو السمن الذي يراد به تقويتها لا ذبحها ، فلو اتخذت للذبح أو الحمل أو الركوب أو الحرب فلا زكاة فيها . ( 2 ) هي ما بلغت من الإبل سنة ودخلت في الثانية . ( 3 ) هي ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة . ( 4 ) بكسر الحاء ما أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة . ( 5 ) بفتح الجيم والذال ما أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة . ( 6 ) التبيع : الذي يتبع أمه ، وهو ما أوفى سنة . ( 7 ) المسن : ما أوفى سنتين .