( 662 ) وبه قال : حدّثنا عبيد اللّه بن محمّد بن بدر الكرخي ، قال : حدّثنا أحمد بن يوسف بن خلاد ، قال : حدّثنا الحارث بن محمّد بن أبي أسامة ، قال :
حدّثنا كثير بن هشام ، قال : حدّثنا جعفر بن برقان ، عن الزّهري .
عن سالم عن أبيه ، قال : نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن لبستين :
الصّمّاء وهي أن يلتحف الرّجل بالثّوب ثمّ يرفع جانبه على منكبه ليس عليه ثوب غيره ، وأن يحتبي الرّجل بالثّوب الواحد ليس بين فرجه وبين السّماء شيء يعني سترا .
( ونهانا ) رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن نكاحين : أن تتزوّج المرأة على عمّتها أو على خالتها . ( ونهانا ) رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن مطعمين :
الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، أو يأكل الرّجل وهو منبطح على بطنه .
( ونهانا ) رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن بيعتين : عن بيعة المنابذة والملامسة .
( 663 ) وبه قال : أخبرنا محمّد بن بندار ، قال : حدّثنا الحسن بن سفيان قال :
حدّثنا عبد الملك بن بشير الشّامي ، قال : حدّثنا مالك بن سليمان النّهشلي ، قال :
حدّثنا ثابت .
عن أنس ، قال : صعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم المنبر ثمّ قال : « يا أيّها النّاس أوصيكم بالضّعيفين : النّساء وما ملكت أيمانكم » .
تيسير المطالب في أمالى أبى طالب — صفحة 493
مساهمون: أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني
ص٤٩٣