4 - وعن عبد اللّه بن الزبير يحدّث أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « لا تحرّم المصّة من الرضاع ولا المصتان » « 1 » .
5 - وعن عبد اللّه بن مسعود أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم » « 2 » .
6 - وعن زياد بن سوقة عن الباقر عليه السلام قال : لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة ، من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها ، فلو أن امرأة أرضعت غلاما ، أو جارية عشر رضعات لم يحرم نكاحهما « 3 » .
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
اتفق السنة والشيعة على أن الرضاع الصحيح محرّم كالنسب تماما ، واختلفوا في الشروط التي يجب توفرها في الرضاع ليكون صحيحا ، ومنها العدد على أقوال عدة .
فقال الحنفية : الرضاع المحرّم هو مطلق الرضاع ، واستدلوا بإطلاق الرضاع في
هامش
( 1 ) - صحيح مسلم في [ كتاب الرضاع ] ، باب : في المصة والمصتان ، الحديث رقم : ( 1450 / 17 ) ، وسنن الترمذي في [ كتاب الرضاع ] ، باب : ما جاء لا تحرّم المصة ، الحديث رقم : ( 1150 ) ، وسنن ابن ماجة في [ كتاب النكاح ] ، باب : لا تحرم المصة ، الحديث رقم : ( 1941 ) ، وسنن النسائي في [ كتاب النكاح ] ، باب : القدر الذي يحرم من الرضاع ] ، الحديث رقم : ( 3310 ) .
( 2 ) - سنن أبي داود في [ كتاب النكاح ] ، باب : في رضاعة الكبير ، الحديث رقم ( 2059 ) ، وهو مروي عند الشيعة أيضا عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه انظر ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، [ كتاب النكاح ] ، أبواب ما يحرم من الرضاع ، الباب ( 3 ) ، الحديث رقم ( 1 ) .
( 3 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي [ كتاب النكاح ] ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب : ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة ، الحديث رقم ( 1 ) .