المطلب الرابع : أحكام العدة
المسألة رقم ( 1 ) - عدة الحامل :
1 - قال اللّه تعالى :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
[ سورة البقرة : 2 / 234 ] .
2 - وقال أيضا :
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً
[ سورة الطلاق : 65 / 4 ] .
3 - وعن أبي بن كعب قال : قلت يا رسول اللّه
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
للمطلقة ثلاثا ، والمتوفى عنها زوجها ؟
فقال : « هي للمطلقة ثلاثا ، وللمتوفى عنها زوجها » « 1 » .
4 - وعن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها :
تنقضي عدتها آخر الأجلين « 2 » .
5 - وعن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشرا ، فتزوجت فقضى أن
هامش
( 1 ) - مسند الإمام أحمد 5 / 116 .
( 2 ) - ( الكافي ) للكليني ، 6 / 115 ، [ كتاب الطلاق ] ، باب : عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها ، الحديث رقم : ( 2 ) .