تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤
ومنه عند الفقهاء : متعة الحج « 1 » ، ومتعة المطلقة « 2 » ، ونكاح المتعة ، وهو الزواج المؤقت ؛ قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : هو كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد ، ذلك أن يقول الرجل للمرأة : نكحتك يوما ، أو عشرا ، أو شهرا ، أو نكحتك حتى أخرج من هذه البلدة ، أو نكحتك حتى تحلين لزوج فارقك ثلاثا ، أو ما أشبه هذا مما لا يكون فيه النكاح مطلقا ، لازما إلى الأبد « 3 » . أدلة الإمامية على إثبات بقاء مشروعية نكاح المتعة إلى يوم القيامة : استدل الشيعة لإباحة نكاح المتعة بالآية ،
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً
[ سورة النساء : 4 / 24 ] ، وحديث ابن مسعود الذي ذكرناه في أول المسألة ، وبأحاديث أخرى جاءت عن الصحابة في ذلك ، ومنها : ما رواه البخاري في صحيحه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم قال لأصحابه في بعض غزواته : « قد أذن لكم أن تستمتعوا ؛ فاستمتعوا . . . أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتزايدا ، أو يتتاركا تركا » « 4 » .
هامش
( 1 ) - ( الأم ) للشافعي ، 5 / 71 ، وانظر : ( أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ) للدكتور الخن ، ص : 585 ، وانظر : ( سبل السلام ) للصنعاني ، 3 / 125 ، و ( فقه الإمام جعفر الصادق ) لمحمد جواد مغنية ، 5 / 238 . ( 2 ) - متعة الحج : هي أن يتمتع المحرم بمحظورات الإحرام بين العمرة والحج ، وينتفع بسقوط العود إلى الميقات للإحرام بالحج . ( تحرير التنبيه ) للنووي ، ص 156 . ( 3 ) - متعة المطلقة : هي ما يهب الزوج للزوجة إذا طلقها قبل المساس . ( 4 ) - صحيح البخاري [ كتاب النكاح ] ، باب : نهي رسول اللّه عن نكاح المتعة آخرا ، الحديث رقم ( 5119 ) .