الركن والمقام ، وجعلت في ذلك نذرا وصياما ألا أتزوجها ، ثم شقّ عليّ ، وندمت ، ولكن ليس بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية ، فقال لي : عاهدت اللّه أن لا تطيعه ! واللّه لئن لم تطعه لتعصينّه « 1 » .
6 - وعن الربيع بن سبرة عن أبيه أنه كان مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم ، فقال : « يا أيها الناس ، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن اللّه قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة » « 2 » .
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
اتفق فقهاء السنة والشيعة على أن متعة النساء كانت مشروعة في أول الإسلام ، واستدلوا بالآية ، والأحاديث الواردة عند الطرفين في ذلك .
واختلفوا في نسخ جوازها ، فذهب الشيعة إلى أنها باقية إلى يوم القيامة ، وقال السنة : بل هي حرام إلى يوم القيامة .
ولا شك أن هذه المسألة من أهم المسائل التي أثارت الجدل بين الطرفين ، ولذلك لا بد من استعراض أدلة الطرفين ومناقشتها بشيء من التوسع .
تعريف المتعة :
المتعة في اللغة : المنفعة ، قال اللّه تعالى :
ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ
[ سورة الرعد : 13 / 17 ] ، وقال أيضا :
مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا
[ سورة آل عمران : 3 / 14 ] « 3 » .
هامش
( 1 ) - ( تهذيب الآثار ) للطوسي ، 2 / 186 ، و ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، 14 / 444 ، [ كتاب النكاح ] ، أبواب المتعة ، باب : استحباب المتعة وإن عاهد اللّه على تركها ، أو جعل عليه نذرا ، الحديث رقم ( 1 ) .
( 2 ) - صحيح مسلم في [ كتاب النكاح ] ، باب : نكاح المتعة ، الحديث رقم : ( 1406 / 21 ) . وسنن أبي داود في [ كتاب النكاح ] ، باب : نكاح المتعة ، الحديث رقم ( 2072 ) ، وسنن ابن ماجة في [ كتاب النكاح ] ، باب : النهي عن نكاح المتعة ، الحديث رقم : ( 1962 ) ، وسنن النسائي في [ كتاب النكاح ] ، باب : تحريم المتعة .
( 3 ) - ( مختار الصحاح ) للرازي ، ص : 256 .