تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 702

مساهمون:

ص٧٠٢

المسألة رقم ( 3 ) - حكم النكاح المؤقت ( المتعة ) :

1 - قال اللّه تعالى :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً
[ سورة النساء : 4 / 24 ] . 2 - وعن سفيان عن الزهري عن عبد اللّه والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس : « إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر » « 1 » . وهذا الحديث مما اتفق عليه السنة والشيعة ، ولكن الشيعة حملوه على التقية . 3 - وعن ابن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم ، وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي ، فنهانا عن ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم ، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء « 2 » . 5 - وعن ابن محبوب عن علي السائي قال : قلت لأبي الحسن ، موسى الكاظم عليه السلام : جعلت فداك ، إني كنت أتزوّج متعة فكرهتها ، وتشاءمت بها ، فأعطيت اللّه عهدا بين
هامش
( 1 ) - صحيح البخاري في [ كتاب النكاح ] ، باب : نهي رسول اللّه ص عن نكاح المتعة أخيرا ، الحديث رقم : ( 5115 ) ، وصحيح مسلم في [ كتاب النكاح ] ، باب : نكاح المتعة ، وبيان أنه أبيح ، ثم نسخ واستقرّ تحريمه إلى يوم القيامة ، الحديث رقم : ( 3371 ) ، وهو مروي عند الشيعة من طريق زيد بن علي . انظر : ( الاستبصار ) للطوسي ، 3 / 142 ، و ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، 14 / 441 ، [ كتاب النكاح ] ، أبواب المتعة ، باب : إباحتها ، الحديث رقم ( 32 ) . ( 2 ) - صحيح البخاري في [ كتاب التفسير ] ، باب :لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْالحديث رقم : ( 4615 ) ، وصحيح مسلم في [ كتاب النكاح ] ، باب : نكاح المتعة ، الحديث رقم : ( 3350 ) .