تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 701

مساهمون:

ص٧٠١
اعتماد النصوص المشتركة ، ونبذ غيرها ، وهذا متحقق في هذه المسألة فقد روي تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ، والمرأة وعمتها من طرق كلا الطرفين كما بينا ذلك . وقال ابن عقيل ، وابن الجنيد من فقهائهم بجواز الجمع مطلقا دون إذن ، وذهب الصدوق إلى المنع مطلقا فوافق بذلك مذاهب فقهاء السنة « 1 » .
هامش
( 1 ) - ( الكافي ) للكليني ، 5 / 425 ، الحاشية رقم : ( 2 ) .