تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 698

مساهمون:

ص٦٩٨

المسألة رقم ( 2 ) - حكم الجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها :

1 - قال اللّه تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً
[ سورة النساء : 4 / 23 ] . 2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها » « 1 » . 3 - وعن عبد اللّه بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده ، وفرّق بينهما « 2 » . 4 - وعن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوّجت على عمتها وخالتها ، قال : لا بأس ، ثم قال : تزوّج العمة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت ، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضاهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل « 3 » .
هامش
( 1 ) - صحيح البخاري في [ كتاب النكاح ] ، باب : لا تنكح المرأة على عمتها ، الحديث رقم : ( 5109 ) ، وصحيح مسلم في [ كتاب النكاح ] ، باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، الحديث رقم : ( 1408 / 33 ) . وروي الحديث نفسه عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام . ( 2 ) - ( تهذيب الآثار ) للطوسي ، 2 / 208 ، و ( الاستبصار ) للطوسي ، 3 / 177 . ( 3 ) - ( تهذيب الآثار ) للطوسي ، 2 / 209 ، و ( الاستبصار ) للطوسي ، 3 / 178 .