3 - وعن ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « البغايا اللائي ينكحن أنفسهنّ بغير بينة » « 1 » .
4 - وعن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوّج متعة بغير شهود ؟
قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين اللّه عز وجل ، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، ولولا ذلك لم يكن به بأس « 2 » .
5 - وعن المعلّى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما يجزئ في المتعة من الشهود ؟
فقال : رجل وامرأتان يشهدهما .
قلت : أرأيت إن لم يجدوا أحدا ؟
قال : إنهم لا يعوزهم .
قلت : أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد ، أيجزيهم رجل واحد ؟
قال : نعم .
قلت : جعلت فداك أكان المسلمون على عهد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم يتزوّجون بغير بيّنة ؟
قال : لا « 3 » .
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على اشتراط الشهود لصحة الزواج ، فلا يصحّ عندهم بلا شهادة اثنين غير الولي ، وقال الحنابلة : يصحّ بشهادة رجل وامرأتين « 4 » .
هامش
( 1 ) - سنن الترمذي في [ كتاب النكاح ] ، باب : ما جاء في : « لا نكاح إلا ببينة » ، الحديث رقم : ( 1103 ) .
وقال : هذا حديث غير مرفوع ، وقال البيهقي : الصحيح أنه موقوف ( السنن الكبرى ) 7 / 112 .
( 2 ) - ( تهذيب الآثار ) للطوسي ، 2 / 186 ، و ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، 14 / 67 ، باب : جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع ، الحديث رقم : ( 3 ) .
( 3 ) - ( تهذيب الآثار ) للطوسي 7 / 261 ، الحديث رقم ( 261 ) ، و ( الاستبصار ) للطوسي 3 / 148 .
( 4 ) - ( بدائع الصنائع ) للكاساني ، 3 / 390 ، و ( كفاية الأخيار ) للحصني الدمشقي ، 2 / 48 ، و ( الروض المربع ) للبهوتي ، ص : 336 .