تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١

الفصل السادس أحكام النكاح ، والطلاق ، والعدة ، والرضاع

المبحث الأول - أحكام النكاح :

المسألة رقم ( 1 ) - حكم الإشهاد على العقد :

1 - عن عمران بن الحصين رضي الله عنه عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : « لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل » « 1 » . 2 - وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا وليّ له » « 2 » .
هامش
( 1 ) - ( السنن الكبرى ) للبيهقي ، 5 / 125 ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( 4 / 286 ) وعزاه للطبراني ، وقال : فيه عبد اللّه بن محرز وهو متروك . ( 2 ) - ( المستدرك على الصحيحين ) للحاكم ، 2 / 168 ، ومسند الإمام أحمد 6 / 66 ، و ( سنن أبي داود ) [ كتاب النكاح ] ، باب : في الولي ، الحديث رقم : ( 2083 ) ، و ( سنن الترمذي ) ، [ كتاب النكاح ] ، باب : ما جاء لا نكاح إلا بولي ، الحديث رقم : ( 1102 ) ، و ( سنن ابن ماجة ) [ كتاب النكاح ] ، باب : لا نكاح إلا بولي ، الحديث رقم : ( 1879 ) . ورواه ابن عدي في ( الكامل في الضعفاء ) في ترجمة سليمان بن موسى ، ثم قال : قال ابن جريج : فلقيت الزهري فسألته في هذا الحديث فلم يعرفه ، فقلت له : إن سليمان بن موسى حدثنا به عنك ! فأثنى على سليمان بن موسى ، ثم قال : أخشى أن يكون وهم عليّ ، ثم قال : وهذا حديث جليل وعليه الاعتماد في إبطال النكاح بغير ولي ، وقد رواه عن ابن جريج الكبار منهم : يحيى بن سعيد ، والليث بن سعد ، ( الكامل في الضعفاء ) لابن عدي ، 3 / 266 .
بين السنة والشيعة — صفحة 691 | محمد شريف عدنان الصواف