المسألة رقم ( 8 ) - تقسيم الفقهاء لمناسك الحج :
اختلف الفقهاء في تقسيمهم لمناسك الحج ؛ فقسّمه الإمامية إلى أركان ، وفرائض ، ومستحبات .
والركن : هو الذي يبطل الحج والعمرة بتركه عمدا لا سهوا ، ومن تركه سهوا قضاه إلا الوقوف والمبيت بمزدلفة فمن فاته فاته الحج .
والأركان عندهم : النية ، والإحرام ، والوقوف بعرفة ، والمشعر الحرام ويجزئ المشعر الحرام عن عرفة للمضطر ، وطواف الزيارة ، أو الإفاضة ، والسعي بين الصفا والمروة .
أما فرائض الحج التي ليست أركان فهي : التلبية ، وطواف النساء ، وركعتا الطواف .
وما سوى ذلك فهو من المستحبات « 1 » .
واتفق جمهور فقهاء السنة على أن الإحرام ، والوقوف بعرفة ، وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ركن في الحج ، وقال الحنفية : الإحرام شرط وليس بركن ، والسعي بين الصفا والمروة واجب وليس ركن .
وقال الجمهور بأن الحلق أو التقصير واجب ، وقال الشافعية في مشهور مذهبهم : ركن .
واتفقوا على أن رمي الجمار واجب .
وقال الجمهور : المبيت بمنى واجب ، وقال الحنفية : سنة « 2 » .
ولكل مذهب أدلته التي يطول استقصاؤها .
هامش
( 1 ) - ( فقه الإمام جعفر الصادق ) لمحمد جواد مغنية . 2 / 201 .
( 2 ) - انظر : ( الفقه الإسلامي وأدلته ) للدكتور الزحيلي ، 3 / 2177 - 2179 .