أما باقي أيام التشريق فلا يجوز عندهم الرمي فيها إلا بعد الزوال « 1 » .
روى البيهقي بإسناده عن الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا الثقة أنه رأى عطاء ابن أبي رباح ، وابن أبي مليكة ، وعكرمة بن خالد يرمون الجمرة قبل الفجر « 2 » .
وقال الإمامية : لا يجوز الاستنابة في رمي الجمار إلا عند الضرورة ، ومن نسي أو ترك رمي الجمار وجب عليه العودة في العام القابل ، أو أن يستنيب من يرمي عنه ، ولا يجزئ عنه الدم ، وقال الجمهور : يجزئ عنه دم « 3 » .
هامش
( 1 ) - ( روضة الطالبين ) للنووي ، 3 / 103 - 108 ، و ( المغني ) لابن قدامة ، 3 / 449 ، 476 .
( 2 ) - ( معرفة السنن والآثار ) للبيهقي ، 7 / 318 .
( 3 ) - ( دروس في الفقه المقارن ) لآية اللّه الجناتي ، ص 562 ، و ( فقه الإمام جعفر الصادق ) لمحمد جواد مغنية ، 2 / 229 .