تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 685

مساهمون:

ص٦٨٥
ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس » « 1 » . 5 - عن هشام بن عروة عن عائشة : أرسل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر « 2 » .

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :

اتفق الفقهاء من السنة والشيعة على وجوب رمي الجمار يوم النحر ، ويومي التشريق ، واختلفوا في أول وقت الرمي وآخره . فقال الإمامية : يبتدئ الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها ، ورميها بعد الزوال أفضل ، ويجوز رميها قبل طلوع الشمس لأصحاب الأعذار . واستدلوا بالآثار السابقة عن الأئمة رضي الله عنهم « 3 » . وفرّق الجمهور بين وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر ، وباقي الجمار ، فقال الحنفية والمالكية : يبتدئ وقت رمي الجمرة الكبرى بعد طلوع الشمس ، وباقي الجمرات بعد الزوال ، ولا يجزئ غير ذلك ، إلا أن الحنفية رخصوا في آخر يوم من أيام التشريق أن يرمي قبل الزوال « 4 » . وقال الشافعية والحنابلة : يستحب رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ، ويجوز بعد منتصف ليلة النحر لحديث أم سلمة ، وحملوا بقية الأحاديث على الاستحباب .
هامش
( 1 ) - سنن أبي داود في [ الحج ] ، باب : التعجيل من جمع ، الحديث رقم ( ) ، وسنن ابن ماجة في [ كتاب الحج ] ، باب : من تقدم من جمع رمي الجمار ، الحديث رقم ( ) ، وسنن النسائي في [ كتاب الحج ] ، باب : من رمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس ، الحديث رقم ( ) ، قال المنذري : قال ابن معين : الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس . ( 2 ) - ( السنن الكبرى ) للبيهقي ، 5 / 133 ، وسنن أبي داود في [ المناسك ] ، باب : التعجيل من جمع ، الحديث رقم ( 1942 ) . قال الزيلعي في ( نصب الراية ) 3 / 73 : لا غبار عليه ، وانظر : ( معرفة السنن والآثار ) للبيهقي ، 7 / 317 . ( 3 ) - ( تحرير الوسيلة ) للإمام الخميني ، 1 / 409 ، و ( فقه الإمام جعفر الصادق ) لمحمد جواد معنية ، 2 / 228 . ( 4 ) - ( اللباب في شرح الكتاب ) للغنيمي الميداني ، ص 174 ، و ( المعونة ) للقاضي عبد الوهاب ، / 586 .