المسألة رقم ( 3 ) - حكم طواف النساء :
1 - قال اللّه تعالى :
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
[ سورة الحج : 22 / 29 ] .
2 - عن ابن عمر ، وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم لم يحلّ من شيء حرم منه حتى قضى حجه ، ونحر هديه يوم النحر ، فأفاض بالبيت ، ثم حلّ من كل شيء « 1 » .
3 - عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة ، . . . . « 2 » .
4 - وعن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يكون القارن إلا بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت ، وسعي بين الصفا والمروة « 3 » .
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
اتفق فقهاء السنة والشيعة على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، واختلفوا هل في الحج طواف آخر من الأركان ؟
فقال فقهاء السنة : ليس في أركان الحج طواف إلا طواف الإفاضة ، لأنه المقصود بقوله تعالى :
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
، ولحديث عائشة ، وابن عمر الذي رويناه من الصحيحين « 4 » .
هامش
( 1 ) - صحيح البخاري في [ كتاب الحج ] ، الحديث رقم ( 1692 ) ، وصحيح مسلم في [ كتاب الحج ] ، الحديث رقم ( 1227 ) .
( 2 ) - ( الكافي ) للكليني ، 4 / 291 ، [ كتاب الحج ] ، باب : ما على المتمتع من الطواف والسعي ، الحديث رقم ( 1 ) .
( 3 ) - ( الكافي ) للكليني ، 4 / 291 ، [ كتاب الحج ] ، باب : صفة الإقران وما يجب على القارن ، الحديث رقم ( 1 ) .
( 4 ) - ( اللباب في شرح الكتاب ) للغنيمي الميداني ، 1 / 174 ، و ( متن سيدي خليل ) ص 76 ، و ( روضة الطالبين ) للنووي ، 3 / 101 - 119 ، و ( المغني ) لابن قدامة ، 3 / 467 .