4 - وعن ضريس الكناني ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ؟
قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق ، أو في أهله « 1 » .
5 - وعن جميل بن درّاج ، وإسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه رضي الله عنه قال : من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج « 2 » .
6 - وعن إسحاق بن عبد اللّه قال : سألت أبا حسن ، الإمام الكاظم عن رجل دخل مكة مفردا للحج ، فخشي أن يفوته الموقفان ، فقال : له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حج « 3 » .
7 - وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم في سفر فإذا شيخ كبير ، فقال : يا رسول اللّه ، ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع ؟
فقال له : إن ظنّ أن يأتي عرفات فيقف قليلا ، ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظنّ أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع ، فلا يأتها ، وقد تمّ حجه « 4 » .
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
اتفق فقهاء السنة والشيعة على وجوب الوقوف بعرفة ، وأن وقت الوقوف يمتد حتى فجر اليوم العاشر من ذي الحجة « 5 » ، وقال فقهاء المذاهب الأربعة من السنة : من
هامش
( 1 ) - ( الكافي ) للكليني ، 4 / 459 ، [ كتاب الحج ] ، باب : الإفاضة في عرفات ، الحديث رقم ( 4 ) .
( 2 ) - ( الكافي ) للكليني ، 4 / 468 ، [ كتاب الحج ] ، باب : من فاته الحج ، الحديث رقم ( 3 ) و ( 4 ) .
( 3 ) - ( الاستبصار ) للطوسي ، 2 / 303 ، [ أبواب تفضيل فرائض الحج ] ، باب : من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس ، الحديث رقم ( 2 ) .
( 4 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي 14 / 36 ، الحديث رقم ( 18524 ) .
( 5 ) - ( فقه الإمام جعفر الصادق ) لمحمد جواد مغنية ، 2 / 215 - 217 ، و ( من لا يحضره الفقيه ) للصدوق ، 2 / 269 ، و ( حاشية ابن عابدين ) 2 / 172 ، و ( حاشية العدوي ) 1 / 539 ، و ( روضة الطالبين ) للنووي ، 3 / 95 و ( المغني ) لابن قدامة ، 3 / 427 .