تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧

الفصل الخامس أحكام الحج

المبحث الأول - شروط وجوب الحج ، وصوره :

المسألة رقم ( 1 ) - حكم حجّ غير المستطيع :

1 - قال اللّه تعالى :
فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ
[ سورة آل عمران : 3 / 97 ] . 2 - وعن مسمع بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لو أن عبدا حجّ عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا إلى أن قال : ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا « 1 » .

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :

اتفق فقهاء السنة ، والشيعة على اشتراط وجود الاستطاعة الجسدية والمالية لدى المكلف حتى يجب عليه الحج عملا بنص الآية ، واختلفوا في تفاصيل ما تتحقق به الاستطاعة .
هامش
( 1 ) - ( وسائل الشيعة ) 8 / 37 ، [ كتاب الحج ] ، أبواب وجوب الحج وشرائطه ، باب رقم ( 19 ) ، الحديث رقم ( 1 ) .