شيء ، فإذا بلغ مئتين ، ففيهما خمسة دراهم » « 1 » .
4 - وعن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لّما نزلت آية الزكاة :
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
[ سورة التوبة : 9 / 103 ] ، في شهر رمضان أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم مناديه ، فنادى في الناس : إن اللّه تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض عليكم من الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، ومن الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفى لهم عما سوى ذلك « 2 » .
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
اتفق فقهاء السنة والشيعة على وجوب الزكاة في دنانير الذهب ، ودراهم الفضة للنصوص السابقة ، واختلفوا في حكم سبائك الذهب والفضة .
فقال الإمامية : لا زكاة فيها لأنها ليست مالا - وإن كان لها قيمة - ولأن النصوص التي حدّدت نصاب الزكاة حدّدته بالدنانير والدراهم ، وهي التي تتخذ مالا يتعامل به الناس في تجارتهم ، وتقويم سلعهم « 3 » .
ولكن قال الصدوق ابن بابويه وبعض فقهائهم : تجب فيها الزكاة إذا كان يقصد باتخاذ السبائك التهرب من زكاة الدراهم والدنانير « 4 » .
هامش
( 1 ) - سنن أبي داود في [ كتاب الزكاة ] ، باب : في زكاة السائمة ، الحديث رقم ( 1574 ) ، وسنن الترمذي في [ كتاب الزكاة ] ، باب : ما جاء في زكاة الذهب والورق ، الحديث رقم ( 620 ) ، وسنن النسائي في [ كتاب الزكاة ] ، باب : زكاة الورق ، الحديث رقم ( 2477 ) ، وسنن ابن ماجة في [ كتاب الزكاة ] ، باب : زكاة الورق والذهب ، رقم ( 1790 ) .
( 2 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، 6 / 32 ، [ كتاب الزكاة ] ، باب : وجوب الزكاة في تسعة أشياء . . . ، الحديث رقم ( 1 ) ، و ( الكافي ) للكليني .
( 3 ) - ( تحرير الوسيلة ) للإمام الخميني ، 1 / 291 ، و ( فقه الإمام جعفر الصادق ) لمحمد جواد مغنية ، 2 / 68 - 69 .
( 4 ) - ( من لا يحضره الفقيه ) للصدوق ، 2 / 13 .