الفصل الرابع أحكام الزكاة
المبحث الأول - الأموال التي تجب فيها الزكاة :
المسألة رقم ( 1 ) حكم سبائك الذهب والفضة :
1 - يقول اللّه تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ
[ سورة التوبة : 9 / 34 ] .
2 - وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « إذا كانت لك مئتا درهم ، وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا ، وحال عليها الحول ، ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مال زكاة ، حتى يحول عليه الحول » « 1 » .
3 - وعن علي قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « قد عفوت عن صدقة الخيل والرّقيق فهاتوا صدقة الرّقة ، من كل أربعين درهما درهم ، وليس في تسعين ومئة
هامش
( 1 ) - سنن أبي داود في [ كتاب الصلاة ] ، باب : في زكاة السائمة ، الحديث رقم ( 1573 ) ، وقال ابن حجر العسقلاني : اختلف في رفعه ووقفه ، ( بلوغ المرام ) لابن حجر ، 1 / 204 ، الحديث رقم ( 627 ) .