الشهر الثاني « 1 » ، يقول الإمام الخميني : ويكفي في حصوله - التتابع - صوم الشهر الأول ، ويوم من الشهر الثاني « 2 » .
مسألة :
وأضاف الإمامية إلى كفارة الجماع في شهر رمضان التعزير بجلده خمسة وعشرين سوطا ، وإن كان قد أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتها ، ويضاعف عدد جلدات التعزير « 3 » .
واستدلوا لذلك بما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم ، وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن طاوعته فعليه كفارة ، وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين صوتا نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا « 4 » .
هامش
( 1 ) - ( الروضة البهية ) للشهيد الثاني ، 1 / 230 .
( 2 ) - ( تحرير الوسيلة ) للإمام الخميني ، 1 / 270 .
( 3 ) - انظر : ( تحرير الوسيلة ) للإمام الخميني ، 1 / 259 ، و ( فقه الإمام جعفر الصادق ) لمحمد جواد مغنية 1 / 29 .
( 4 ) - ( الكافي ) للكليني ، 4 / 105 ، [ كتاب الصوم ] ، باب : من أفطر متعمدا من غير عذر ، أو جامع متعمدا في شهر رمضان ، الحديث رقم ( 9 ) .