المسألة رقم ( 3 ) - حكم البقاء على الجنابة في رمضان :
1 - عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في رجل احتلم أول الليل ، أو أصاب من أهله ، ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح ؛ قال : يتمّ صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ، ويستغفر ربه « 1 » .
2 - وعن إبراهيم بن عبد الحميد ، أو عبد اللّه ، عن بعض مواليه ، قال : سألته - يعني أبا جعفر ، أو أبا عبد اللّه - عن احتلام الصائم ، فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل ، وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، ويتم صيامه ، ولن يدركه أبدا « 2 » .
3 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « من أصبح جنبا فلا صوم له » « 3 » .
4 - وعن عائشة وأم سلمة رضي اللّه عنهما أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم كان يصبح جنبا من جماع ، ثم يغتسل ويصوم « 4 » .
5 - وعن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه من أصبح جنبا فلا صوم له « 5 » .
هامش
( 1 ) - ( الكافي ) للكليني ، 4 / 106 ، كتاب الصوم ، باب : فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان وغيره فترك الغسل إلى أن يصبح ، أو احتلم بالليل أو النهار ، الحديث رقم ( 1 ) .
( 2 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، 7 / 44 ، كتاب الصيام ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، باب : تحريم تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر ، الحديث رقم ( 4 ) .
( 3 ) - صحيح ابن حبان 8 / 270 ، الحديث رقم ( 3499 ) ، والسنن الكبرى للنسائي 2 / 186 ، الحديث رقم ( 2979 ) .
( 4 ) - صحيح البخاري في [ كتاب الصوم ] ، باب : الصائم يصبح جنبا ، الحديث رقم ( 1925 ) ، وصحيح مسلم في [ كتاب الصيام ] ، باب : صحة صوم من طلع الفجر وهو جنب ، الحديث رقم ( 1109 ) .
( 5 ) - مصنف ابن أبي شيبة 2 / 330 ، الحديث رقم ( 9581 ) .