تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١

المسألة رقم ( 2 ) - حكم غمس الرأس بالماء في رمضان :

1 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال : الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء « 1 » . 2 - وعن الحلبي عن أبي عبد اللّه قال : الصائم يستنقع في الماء ، ولا يرتمس رأسه « 2 » .

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :

ذهب الشيعة إلى أنّ الصائم إذا غمس رأسه في الماء فسد صومه ، واستدلوا بما روينا عن الأئمة في ذلك ، وهذا هو المشهور المعتمد من مذهبهم ، وخالف بعضهم فحملوا ذلك النهي على الكراهة دون الإفساد ولكن ردّ عليهم الشيخ النجفي ، صاحب ( الجواهر ) بقوله : لا محيص للفقيه عن القول بأن الارتماس مفسد للصوم بعد أن ثبت في الصحيح قول الإمام : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء « 3 » . وقد نقل الشيخ محمد جواد مغنية هذا القول ، وأيّده بقوله : وهو حق . ولا يفطر عندهم إلا غمس الرأس ، أمّا صب الماء عليه فلا يفطر . ولم يتعرّض فقهاء السنة لهذه المسألة من قريب أو بعيد ، ولم يرد فيها عندهم شيء من النصوص .
هامش
( 1 ) - ( وسائل الشيعة ) للحرّ العاملي ، 7 / 22 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، باب : وجوب إمساك الصائم عن الارتماس في الماء ، وصبه على رأسه ، والتبرد . . . ، الحديث رقم ( 2 ) ، و ( الكافي ) للكليني ، 4 / 107 ، كتاب الصوم ، باب : كراهية الارتماس في الماء للصائم ، الحديث رقم ( 3 ) . ( 2 ) - ( الكافي ) للكليني ، كتاب الصوم ، باب : كراهية الارتماس في الماء للصائم ، الحديث رقم ( 1 ) . والارتماس بمعنى الانغماس . ( المصباح المنير ) للفيومي ص 238 . ( 3 ) - انظر : ( فقه الإمام جعفر الصادق ) لمحمد جواد مغنية ، 2 / 13 ، و ( تحرير الوسيلة ) للإمام الخميني ، 1 / 25 .
بين السنة والشيعة — صفحة 591 | محمد شريف عدنان الصواف