فقال : لا ، ولكن يعذّب على ترك السنة « 1 » .
4 - عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّان بركعة ، وهو قائم : الفريضة منها سبع عشرة ركعة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة « 2 » .
5 - وعن الفضل بن عبد الملك ، وبكير قالوا : سمعنا أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم يصلي من التطوع مثلي الفريضة ، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة « 3 » .
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
اختلف الفقهاء في عدد ركعات السنن الرواتب التي كان رسول اللّه ص يصليها مع الفرائض فقال الإمامية :
أربع وثلاثون ركعة ، ثماني ركعات قبل الظهر ، وثمان للعصر قبلها كذلك ، وأربع ركعات للمغرب بعدها ، وركعتان للعشاء كذلك ، ولكنهما من جلوس تعدّان بركعة واحدة وتسمى الوتيرة ، وثمان ركعات لصلاة الليل ، وركعتان للتشفع ، وركعة الوتر ، وركعتان لصلاة الصبح . واستدلوا لذلك بالآثار المروية عن الأئمة عليهم السلام . قال السيد الحكيم في ( المستمسك ) : بهذا الترتيب استفاضت النصوص لو لم تكن قد تواترت « 4 » .
ويجوز في ركعتي العشاء أداؤهما جالسا - وهو الأفضل - وواقفا ، فإن أدّاهما جالسا حسبتا له ركعة واحدة ليكمل عدد النوافل فيكون ضعف الفرائض .
هامش
( 1 ) - ( الكافي ) للكليني ، 3 / 210 ، [ كتاب الصلاة ] ، باب : صلاة النوافل ، الحديث رقم ( 5 ) .
( 2 ) - ( الكافي ) للكليني ، 3 / 210 ، [ كتاب الصلاة ] ، باب : صلاة النوافل ، الحديث رقم ( 2 ) .
( 3 ) - ( الكافي ) للكليني ، 3 / 210 ، [ كتاب الصلاة ] ، باب : صلاة النوافل ، الحديث رقم ( 3 ) .
( 4 ) - ( فقه الإمام جعفر الصادق ) لمحمد جواد مغنية ، 1 / 139 .