المسألة رقم ( 2 ) - حكم اقتداء المسافر بالمقيم :
1 - عن قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنما جعل الإمام ليؤتمّ به ، فلا تختلفوا عليه » « 1 » .
2 - وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه سئل : ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد ، وأربعا إذا ائتمّ بمقيم ؟
فقال : تلك السنة « 2 » .
3 - وعن نافع قال : كان ابن عمر إذا صلّى مع الإمام صلاها أربعا ، وإذا صلّى وحده صلاها ركعتين « 3 » .
4 - وعن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المسافر يصلي خلف المقيم ، قال :
يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء « 4 » .
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
اتفق الفقهاء على جواز إمامة المقيم للمسافر ، والمسافر للمقيم مع الكراهة عند الإمامية والمالكية .
ولكنهم اختلفوا فيما يفعله المسافر إذا ائتمّ بالمقيم ، فقال فقهاء المذاهب الأربعة من أهل السنة والجماعة يجب على المسافر إذا ائتمّ بالمقيم أن يتمّ صلاته ، ولا يجزئه غير ذلك « 5 » ، واستدلوا بالآثار الواردة عن الصحابة ، والتي ذكرناها في أول المسألة .
هامش
( 1 ) - صحيح البخاري [ كتاب الأذان ] ، الحديث رقم ( 722 ) ، وصحيح مسلم [ كتاب الصلاة ] ، الحديث رقم ( 414 ) .
( 2 ) - مسند الإمام أحمد .
( 3 ) - صحيح مسلم [ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ] ، الحديث رقم ( 694 ) .
( 4 ) - ( الكافي ) للكليني ، 3 / 437 ، [ كتاب الصلاة ] ، باب : المسافر يدخل في صلاة المقيم ، الحديث رقم ( 2 ) .
( 5 ) - ( اللباب ) للغنيمي الميداني ، 1 / 111 ، و ( مغني المحتاج ) للخطيب الشربيني ، 1 / 269 ، و ( الروض المربع ) للبهوتي ، ص 103 ، و ( الشرح الصغير ) 1 / 482 ، و ( القوانين الفقهية ) ، ص 84 .