المبحث الرابع - صلاة المسافر :
المسألة رقم ( 1 ) - مسافة القصر :
1 - قال اللّه تعالى :
وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً
[ سورة النساء : 4 / 101 ] .
2 - وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( التقصير في بريد ، والبريد أربعة فراسخ ) « 1 » .
3 - وعن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما أدنى ما يقصر فيه المسافر ؟ فقال : بريد « 2 » .
4 - وعن مالك بن أنس عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد ، فلا يقصر « 3 » .
5 - وقال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه أنه ركب إلى ( ذات النصب ) فقصر الصلاة في مسيره ذلك .
قال مالك : وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد « 4 » .
6 - وعن ابن عباس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة
هامش
( 1 ) - ( الكافي ) للكليني ، 3 / 431 ، [ كتاب الصلاة ] ، باب : حدّ المسير الذي تقصر فيه الصلاة ، الحديث رقم ( 1 ) .
( 2 ) - ( الكافي ) للكليني ، 3 / 431 ، [ كتاب الصلاة ] ، باب : حدّ المسير الذي تقصر فيه الصلاة ، الحديث رقم ( 2 ) .
( 3 ) - موطأ الإمام مالك في [ كتاب قصر الصلاة في السفر ] ، باب : ما يجب فيه قصر الصلاة .
( 4 ) - موطأ الإمام مالك في [ كتاب قصر الصلاة في السفر ] ، باب : ما يجب فيه قصر الصلاة ، وذات النصب : موضع قرب المدينة .