تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥

المسألة رقم ( 2 ) - حكم التكتف في الصلاة :

1 - عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم يؤمّنا ، فيأخذ شماله بيمينه « 1 » . 2 - وعن سهل بن سعد الساعدي أنه قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة « 2 » . 3 - وعن محمد بن مسلم عن أحدهما - أبي عبد اللّه ، أو أبي جعفر - قال : قلت له : الرجل يضع يده في الصلاة - وحكى اليمين على اليسرى - فقال : ذلك التكفير ، لا يفعل « 3 » . 4 - وعن زرارة عن أبي جعفر قال : وعليك بالإقبال على صلاتك - إلى أن قال - ولا تكفّر فإنما يصنع ذلك المجوس « 4 » .

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :

اختلفت أقوال الفقهاء في حكم التكتف في الصلاة . فقال الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة : هو سنة أخذا بالأحاديث الواردة في ذلك . وصورته عند الحنفية والحنابلة أن يضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت سرته ، وللمرأة أن تضع يديها على صدرها « 5 » .
هامش
( 1 ) - سنن الترمذي في [ كتاب الصلاة ] ، باب : ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة ، الحديث رقم ( 252 ) ، وسنن ابن ماجة ، [ في إقامة الصلاة ] ، باب : وضع اليمين على الشمال في الصلاة ، الحديث رقم ( 809 ) ، ومسند الإمام أحمد ، 5 / 227 . ( 2 ) - صحيح البخاري في [ كتاب لاأذان ] ، باب : وضع اليمنى على اليسرى ، الحديث رقم ( 740 ) ، وموطأ الإمام مالك في كتاب [ قصر الصلاة في السفر ] ، باب : وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ، الحديث ( 47 ) . ( 3 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي 4 / 1264 ، [ كتاب الصلاة ] ، باب : عدم جواز التكفير ، الحديث رقم ( 1 ) . ( 4 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي 4 / 1265 ، [ كتاب الصلاة ] ، باب : عدم جواز التكفير ، الحديث رقم ( 2 ) . ( 5 ) - ( بدائع الصنائع ) للكاساني ، 1 / 27 ، و ( الهداية ) للميرغناني ، 1 / 47 ، و ( المغني ) لابن قدامة ، 1 / 515 .
بين السنة والشيعة — صفحة 535 | محمد شريف عدنان الصواف