تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
5 - وعن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين ؟ قال : لا « 1 » . 6 - وعن جميل قال : سألت أبا عبد اللّه عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين ، قال : ما أحسنها ، واخفض الصوت بها « 2 » .

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :

أجمع المسلمون على أن ( آمين ) ليست من كلمات سورة الفاتحة . واتفق فقهاء السنة من المذاهب الأربعة على مشروعية التأمين ، واختلفوا في تفاصيل ذلك . فقال الشافعية والحنابلة : يستحب للإمام والمؤتم ، التأمين جهرا « 3 » . وقال الحنفية والمالكية : يستحبّ التأمين سرا للإمام والمؤتم « 4 » . واستدلوا لذلك بالآثار الواردة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم في ذلك . وذهب الإمامية إلى أنه لا يشرع التأمين في الصلاة لأنه من كلام الناس وقد صح عن الأئمة النهي عما يشبه كلام الناس في الصلاة ، وللآثار الواردة عن الأئمة في النهي عن قول آمين . ولذلك لو قالها معتقدا أنها جزء من الفاتحة ، أو بنية الدعاء ، بطلت صلاته ، ولو قالها ساهيا ، أو تقيّة - خوفا من المخالف في المذهب - جاز ذلك ولا شيء عليه ، وقيل : بل يجب أن يقولها تقيّة عند وجود المخالف « 5 » .
هامش
( 1 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي 4 / 752 ، [ كتاب الصلاة ] ، باب : عدم جواز التأمين في آخر الحمد ، الحديث رقم ( 3 ) . ( 2 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، 4 / 752 ، [ كتاب الصلاة ، باب : عدم جواز التأمين في آخر الحمد ، الحديث رقم ( 5 ) . ( 3 ) - ( الروضة ) للإمام النووي ، 1 / 126 ، و ( المجموع ) للنووي ، 3 / 330 ، و ( المغني ) لابن قدامة ، 1 / 529 . ( 4 ) - ( بدائع الصنائع ) للكاساني ، 2 / 44 ، و ( حاشية العدوي ) 1 / 262 . ( 5 ) - ( الروضة البهية ) للشهيد الثاني 1 / 126 ، و ( تحرير الوسيلة ) للإمام الخميني 1 / 170 ، و ( منهاج الصالحين ) للسيد الخوئي 1 / 197 .
بين السنة والشيعة — صفحة 533 | محمد شريف عدنان الصواف