المبحث الثالث - مبطلات الصلاة ، وما يحرم فيها :
المسألة رقم ( 1 ) : حكم قول آمين :
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « إذا أمّن الإمام فأمّنوا ، فإنّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » « 1 » .
2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « إذا قال الإمام :
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
فقولوا : آمين ، فإن الملائكة تقول : آمين ، وإن الإمام يقول : آمين ، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » « 2 » .
3 - وعن معاوية بن الحكم السلمي أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح ، والتكبير ، وقراءة القرآن » « 3 » .
4 - عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كنت خلف إمام فقرأ : الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد للّه رب العالمين ، ولا تقل آمين « 4 » .
هامش
( 1 ) - صحيح البخاري في [ كتاب الأذان ] ، باب : جهر الإمام بالتأمين ، الحديث رقم ( 780 ) ، وصحيح مسلم في [ كتاب الصلاة ] ، باب : التسميع والتحميد والتأمين ، الحديث رقم ( 410 ) .
( 2 ) - صحيح البخاري في [ كتاب الأذان ] ، باب : جهر المأموم بالتأمين ، الحديث رقم ( 782 ) ، وصحيح مسلم [ كتاب الصلاة ] ، الحديث رقم ( 410 ) من غير قوله : « فإن الملائكة تقول : آمين ، وإن الإمام يقول : آمين » ، وسنن النسائي في [ كتاب الافتتاح ] ، باب : جهر الإمام بآمين ، الحديث رقم ( 927 ) ، ومسند الإمام أحمد ، 2 / 233 ، 270 .
( 3 ) - صحيح مسلم [ كتاب المساجد ، ومواضع الصلاة ] ، الحديث رقم ( 537 ) ، وسنن النسائي في [ كتاب السهو ] ، الحديث رقم ( 1218 ) ، وسنن أبي داود [ كتاب الصلاة ] ، الحديث رقم ( 930 ) .
( 4 ) - ( تهذيب الآثار ) للطوسي 2 / 74 ، الباب رقم ( 23 ) ، الرواية رقم ( 43 ) .