يقول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : وأي تشهد تشهد به مما صحّ عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم جاز ؛ لأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم لما علّمه الصحابة مختلفا دلّ على جواز الجميع .
وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة : قال القاضي : فعلى هذا أقلّ ما يجزئ من التشهد : التحيات للّه ، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا اللّه ، واشهد أن محمدا عبده ورسوله « 1 » .
وقال ابن حامد : رأيت بعض أصحابنا يقول : لو ترك واوا أو حرفا أعاد الصلاة .
والأول أصح « 2 » .
* * * *
هامش
( 1 ) - ( المغني والشرح الكبير ) لابن قدامة ، 1 / 575 .
( 2 ) - ( معرفة السنن والآثار ) للبيهقي ، 3 / 56 - 63 .