تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده « 1 » . ولكن الشيعة حملوه على التقيّة كعادتهم في كل ما ورد من النصوص عن أئمتهم موافقا لأهل السنة ، ومخالفا لمشهور مذهبهم . وخالف مشهور مذهب الإمامية في السجود على المنسوج السيد علم الهدى الشريف المرتضى ، فقال : الثوب المنسوج من القطن أو الكتان إذا كان طاهرا يكره السجود عليه كراهة تنزيه ، لا أنه محظور محرّم « 2 » . ولم يعتبر فقهاء السنة والجماعة كل هذه النصوص لأنها لم ترد عن رجالهم ، ولم يرد شيء يشبهها عنهم « 3 » ، ولكن قال المالكية : بكراهة السجود على ما لم يكن من جنس الأرض لأنه غالب فعل رسول اللّه ص وهذا هو الراجح - واللّه أعلم - . يقول الإمام النووي رضي الله عنه : لا تكره الصلاة على الصوف ، والبسط ، والطنافس وجميع الأمتعة ، هذا مذهبنا ، ونقله العبدري عن جماهير العلماء ، وقال مالك : يكره كراهة تنزيه « 4 » .
هامش
( 1 ) - ( الكافي ) للكليني ، 3 / 334 ، الحديث رقم ( 10 ) . ( 2 ) - ( رسائل الشريف المرتضى ) 1 / 174 . ( 3 ) - ( القوانين الفقهية ) لابن جزي ، ص 49 . ( 4 ) - ( المجموع ) للنووي ، 4 / 170 .