تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣

المسألة رقم ( 3 ) : حكم السجود على الأرض أو ما كان من جنسها :

1 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنّا نصلّي مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم في شدّة الحرّ ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه « 1 » . 2 - وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : لقد رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم في يوم مطير ، وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد « 2 » . 3 - وعن أبي العباس ، الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه جعفر الصادق رضي الله عنه قال : ( لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن ، والكتان ) « 3 » . 4 - وعن زرارة عن أبي جعفر الباقر رضي الله عنه قال : قلت له : أسجد على الزّفت ؟ - يعني : القار - فقال : لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء من الرّياش « 4 » . 5 - وعن حمران عن أحدهما رضي اللّه عنهما - الصادق ، أو الباقر - قال : كان أبي عليه السلام يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل جصا على الطنفسة حيث يسجد « 5 » .
هامش
( 1 ) - صحيح البخاري [ كتاب الجمعة ] ، باب : السجود على الثوب ، الحديث رقم ( 325 ) ، وصحيح مسلم [ كتاب كتاب المساجد ] ، باب : استحباب تقديم الظهر في أول الوقت ، الحديث رقم ( 191 / 620 ) . ( 2 ) - مسند الإمام أحمد 1 / 265 . ( 3 ) - ( الكافي ) للكليني ، 3 / 332 ، [ كتاب الصلاة ] ، باب : ما يسجد عليه وما يكره ، الحديث رقم ( 1 ) . ( 4 ) - ( الكافي ) للكليني ، 3 / 332 ، [ كتاب الصلاة ] ، باب : ما يسجد عليه وما يكره ، الحديث رقم ( 2 ) . ( 5 ) - ( الكافي ) للكليني ، 3 / 332 ، [ كتاب الصلاة ] ، باب : ما يسجد عليه وما يكره ، الحديث رقم ( 11 ) . والخمرة حصيرة صغيرة تعمل من سعف النخل ، والطنفسة - بتثليث الطاء والفاء - بساط له خملة .