الفصل الثاني أحكام الصلاة
المبحث الأول - شروط الصلاة :
المسألة رقم ( 1 ) - حكم من اشتبهت عليه القبلة :
1 - قال اللّه تعالى :
قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
[ سورة البقرة : 2 / 144 ] .
2 - وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر رضي الله عنه قال : ( يجزئ المتحيّر أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجهة القبلة ) « 1 » .
3 - وعن عامر بن ربيعة قال : كنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم في سفر في ليلة ظلماء ذات ريح ومطر ، فحضرت الصلاة ، فصلى كل رجل منا على حيال وجهه لغير القبلة ، فلما أصبحنا سألنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم فنزل قول اللّه تعالى :
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ
[ سورة البقرة : 2 / 115 ] « 2 » .
هامش
( 1 ) - ( من لا يحضره الفقيه ) للصدوق ، 1 / 194 .
( 2 ) - سنن الترمذي في [ كتاب الصلاة ] ، باب : ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم ، الحديث رقم ( 345 ) ، وقال : فيه أشعث السمان ، ضعيف الحديث وسنن ابن ماجة في [ كتاب إقامة الصلاة ] ، باب : من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم ، الحديث رقم : ( 1020 ) .