المطلب الثالث : نواقض الوضوء :
المسألة رقم ( 1 ) - حكم المذي والودي :
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » « 1 » .
2 - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذّاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم فسأله فقال : « فيه الوضوء » « 2 » .
3 - وعن زرارة عن أبي عبد اللّه قال : ( إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ، ولا تقطع الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقبيك ، فإنما ذلك بمنزلة النخامة ، وكل شيء يخرج منك بعد الوضوء ، فإنه من الحبائل أو من البوسير ، وليس بشيء ، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره ) « 3 » .
4 - وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ فقال : ( لا يقطع صلاته ، ولا يغسله من فخذه ، إنه لم يخرج من مخرج المني ، إنما هو بمنزلة النخامة ) « 4 » .
هامش
( 1 ) - صحيح البخاري في [ كتاب الوضوء ] ، باب : لا تقبل صلاة بغير طهور ، الحديث رقم ( 135 ) ، وصحيح مسلم في [ كتاب الطهارة ] ، باب : وجوب الطهارة ، الحديث رقم : ( 225 ) .
( 2 ) - صحيح البخاري في [ كتاب الوضوء ] ، باب : من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ، الحديث رقم ( 178 ) ، وصحيح مسلم في [ كتاب الحيض ] ، باب : المذي ، الحديث رقم ( 303 ) ، واللفظ للبخاري .
( 3 ) - ( الكافي ) للكليني ، 3 / 49 ، [ كتاب الطهارة ] ، باب : المذي والودي ، الحديث رقم ( 1 ) .
( 4 ) - ( الكافي ) للكليني ، 3 / 49 ، [ كتاب الطهارة ] ، باب : المذي والودي ، الحديث رقم ( 4 ) .