4 - وعن ميسرة عن أبي جعفر قال : ( الوضوء واحدة ، واحدة ) « 1 » .
5 - وعن عبد الكريم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الوضوء ، فقال :
( ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة ) « 2 » .
6 - عن أبي جعفر الأحول عمن ذكره عن أبي عبد اللّه قال : ( فرض اللّه الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم للناس اثنتين اثنتين ) « 3 » .
7 - وعن عمرو بن أبي المقدام قال : حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : ( إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين ، وقد توضأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم اثنتين اثنتين ) « 4 » .
8 - وعن الصادق قال : ( من تعدى في وضوئه كان كناقضه ، ومن زاد على مرتين لم يؤجر ) « 5 » .
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
اتفق الفقهاء من السنة والشيعة على أن استيعاب الأعضاء بالغسل ولو بمرة واحدة يجزئ ، ويسقط الفرض ، ولكن اختلفوا في الزيادة على المرة الواحدة .
فقال الإمامية : لا يجوز تثنية الغسل للآثار الواردة عن الأئمة في ذلك ، ولقول الصادق : ( الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة ) ، أي إن من يأتي بالثالثة بقصد أنها من الوضوء فقد شرّع ، وابتدع ، ومن يأتي بها دون هذا القصد فلا إثم عليه ، ولكن يبطل وضوءه ، ولا يسوغ له أن يمسح ببلة الثالثة رأسه وقدميه « 6 » .
هامش
( 1 ) - ( الكافي ) للكليني ، 3 / 35 ، كتاب الطهارة ، باب : في صفة الوضوء ، الحديث رقم ( 7 ) .
( 2 ) - ( الكافي ) للكليني ، 3 / 35 ، كتاب الطهارة ، باب : في صفة الوضوء ، الحديث رقم ( 9 ) .
( 3 ) - ( من لا يحضره الفقيه ) للصدوق ، 1 / 35 ، الحديث رقم ( 77 ) .
( 4 ) - ( من لا يحضره الفقيه ) للصدوق ، 1 / 35 ، الحديث رقم ( 80 ) .
( 5 ) - ( من لا يحضره الفقيه ) للصدوق ، 1 / 35 ، الحديث رقم ( 79 ) .
( 6 ) - ( فقه الإمام جعفر الصادق ) لمحمد جواد مغنية ، 1 / 67 .