تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
أن يكون المسح بنداوة الوضوء ، لا بماء جديد ، ولو جفّ ما على يديه ، أخذ من لحيتيه ، وأشفار عينيه ، فإن لم يبق أعاد الوضوء . ورووا عن الصادق رضي الله عنه قوله : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ مما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك ، وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء « 1 » . وخالف ابن الجنيد من كبار فقهاء الإمامية ، فقال بجواز مسح الرأس بماء جديد « 2 » .
هامش
( 1 ) - ( من لا يحضره الفقيه ) للصدوق ، ص 48 . ( 2 ) - ( مفاتيح الشرائع ) 1 / 46 .