تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠

المسألة رقم ( 2 ) - اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة :

1 - عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجنازة أيصلي عليها على غير وضوء ؟ قال : ( نعم ، إنما هو تكبير ، وتحميد ، وتسبيح ، وتهليل ) « 1 » . 2 - وعن حمّاد بن عثمان عن الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة ، وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها ؟ قال : يتيمم ويصلي « 2 » . 3 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يقبل اللّه صلاة إلا بطهور » « 3 » .

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة من السنة على وجوب الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر قبل أداء صلاة الجنازة ، لأنها صلاة كغيرها ، تفتتح بالتكبير ، ويتحلل منها بالتسليم ، ولعموم قول النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم رحمه اللّه « لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور » . ولكن ذهب الحنفية ، والحنابلة إلى جواز التيمم لأداء صلاة الجنازة إذا خشي إن توضأ أن لا يدركها « 4 » .
هامش
( 1 ) - ( الكافي للكليني ) ، [ كتاب الجنائز ] ، باب : من يصلي على الجنازة وهو على غير وضوء ، الحديث رقم ( 1 ) ، 3 / 183 . ( 2 ) - ( الكافي للكليني ) ، [ كتاب الجنائز ] ، باب : من يصلي على الجنازة وهو على غير وضوء ، الحديث رقم ( 2 ) ، 3 / 183 . ( 3 ) - صحيح مسلم في [ كتاب الطهارة ] ، باب : وجوب الطهارة للصلاة ، الحديث رقم ( 224 ) ، وسنن الترمذي في [ كتاب الطهارة ] ، باب : وجوب الطهارة للصلاة ، الحديث رقم ( 1 ) ، وسنن ابن ماجة في [ كتاب الطهارة ] ، باب : لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور ، الحديث رقم ( 272 ) . ( 4 ) - ( القوانين الفقهية ) لابن جزي ، 1 / 65 ، و ( المعونة ) للقاضي عبد الوهاب 1 / 349 ، و ( المهذب ) للشيرازي ، 1 / 132 ، و ( الروض المربع ) للبهوتي ، ص 130 ، و ( المغني ) لابن قدامة ، 1 / 240 - 244 .