تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

المبحث الثاني - أحكام الحيض والجنابة « 1 » ، والنفاس « 2 » ، والاستحاضة « 3 » :

المسألة رقم ( 1 ) : حكم وطء الحائض قبل غسلها :

1 - قال اللّه تعالى :
وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
[ سورة البقرة : 2 / 222 ] . 2 - وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم جعل في الحائض تصاب دينارا ، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ، ولم تغتسل فنصف دينار « 4 » . 3 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر أنه سأله عن المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها ، فقال : ( إن أصاب زوجها شبق « 5 » - شدة الرغبة في النكاح - فلتغسل فرجها ، ثم يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل ) « 6 » .
هامش
( 1 ) - الحيض : اسم لدم يخرج من الرحم لا يعقب الولادة من غير مرض ، مقدر بقدر معلوم في وقت معلوم له لون وحالة معلومة . ( 2 ) - النفاس : هو اسم للدم الخارج من الرحم عقيب الولادة ، وسمي كذلك إما لتنفس الرحم بالولد ، أو لخروج النفس . ( 3 ) - الاستحاضة : هي الدم الخارج من قبل المرأة من دون أن يكون حيضا ولا نفاسا . ( 4 ) - مسند الإمام أحمد ، و ( السنن الكبرى ) للبيهقي . ( 5 ) - الشبق : هيجان الشهوة ، واشتدادها . ( المصباح المنير ) للفيومي ص 303 . ( 6 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي 2 / 324 ، الحديث رقم ( 2260 ) .