الفصل الأول أحكام الطهارة
المبحث الأول - أحكام الماء والنجاسات :
المسألة رقم ( 1 ) - حد الماء الكثير :
1 - عن أبي أمامة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه » « 1 » .
2 - وعن ابن عمر عن عمر رضي اللّه عنهما قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث » « 2 » .
3 - وعن جعفر الصادق رضي الله عنه قال : ( إذا بلغ الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء ، والقلتان جرتان ) « 3 » .
هامش
( 1 ) - سنن ابن ماجة في [ كتاب الطهارة ] ، باب : الحياض ، الحديث رقم ( 521 ) ، وسنن الدارقطني [ كتاب الطهارة ] ، باب : الماء المتغير ، الحديث رقم ( 3 ) عن ثوبان رضي الله عنه بألفاظ متقاربة ، والحديث متكلم في رجاله .
انظر : ( فيض القدير ) للمناوي ، 2 / 383 ، وسنن الدارقطني ، 1 / 28 .
( 2 ) - سنن الترمذي في [ كتاب الطهارة ] ، باب منه ، الحديث رقم ( 50 ) . وسنن الدارقطني [ كتاب الطهارة ] .
والحاكم في المستدرك ، 1 / 225 ، وصحيح ابن حبان .
( 3 ) - ( من لا يحضره الفقيه ) للصدوق ، [ كتاب الطهارة ] ، باب : المياه وطهارتها ونجاستها ، الحديث رقم ( 3 ) ، 1 / 15 .