4 - مفهوم الوصف :
وهو تعلق الحكم على الشيء بحصول أحد أوصافه نحو قول النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « في كل سائمة إبل ، في كل أربعين بنت لبون » « 1 » .
واتفق الجمهور على اعتبار الوصف في الحكم تنزيها لقول الشارع عن اللغو ، ولأنه المفهوم من كلام العرب .
وقال أبو حنيفة : وبعض الشافعية والمالكية : لا يؤخذ به ، ولا يعوّل عليه ، وإلى هذا ذهب أكثر الإمامية .
وقال المانعون : يحتمل أن يكون مراد الشارع بالوصف فائدة أخرى كالاهتمام بمحل الوصف كقوله تعالى :
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ
[ سورة البقرة : 2 / 238 ] . أو لكثرة احتياج السامع إليه ، أو دفع توهم اختصاص الحكم بغيره وغير ذلك « 2 » .
5 - مفهوم الشرط :
الشرط في اصطلاح الأصوليين هو ما دخل عليه أحد الحرفين ( إن ) ، أو ( إذا ) أو ما يقوم مقامهما مما يدل على سببية الأول ، وسببية الثاني .
وذلك في مثل قول القائل : إن أكرمتني أكرمتك ، ومتى جئتني أعطيتك .
فيفهم منه أنه لا يستحقّ الإكرام والإعطاء عند عدم إكرامه المتكلم ومجيئه إليه .
هامش
( 1 ) - سنن أبي داود في [ كتاب الزكاة ] ، باب : في زكاة السائمة ، الحديث رقم ( 1572 ) ، وسنن الدارقطني ، 2 / 103 .
( 2 ) - انظر : ( إرشاد الفحول ) للشوكاني ، ص 306 ، و ( الأنظار التفسيرية ) للشيخ الأنصاري ، ص 824 ، نقلا عن ( مطارح الأنظار ) للأنصاري ، ص 183 .