تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
المغرا ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الوصيّة للوارث ، فقال : تجوز . ( 3820 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الميّت يوصي للوارث بشيء ، قال : نعم ، أو قال : جائز له . ( 3821 ) 3 - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الوصيّة للوارث لا بأس بها . الفضل بن شاذان ، عن يونس ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام نحوه . ( 3822 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الوصيّة للوارث ؟ فقال تجوز .
شرح
من ارث مىبرد وصيت كنم تا اضافه بر سهم ارث مبلغى به او تسليم كنند ؟ ابو عبد اللّه گفت : آرى وصيت لازم‌الاجرا است . * ( 3820 ) * 2 - به ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : انسان مىتواند براى برخى از وارثان خود مبلغى وصيت كند ؟ ابو عبد اللّه گفت : بلى . * ( 3821 ) * 3 - ابو جعفر باقر ( ع ) گفت : وصيت كردن براى وارث مانعى ندارد . * ( 3822 ) * 4 - از ابو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيدم ( با حديث 3819 ) برابر است ) .