تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
بمسلم على الوصيّة . ( 3808 ) 4 - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل . فقال : يجاز ربع ما أوصى به حساب شهادتها . ( 3809 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الرّبع من الوصيّة به حساب شهادتها . ( 3810 ) 6 - محمّد بن أحمد ، عن عبد اللّه بن الصّلت ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن يحيى بن محمّد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ : « يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم » قال : اللّذان منكم مسلمان و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب . فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ،
شرح
نيابد ، احضار ساير ملتهاى اهل كتاب براى وصيت روا خواهد بود . * ( 3808 ) * 4 - به ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر به هنگام وصيت كسى را نيابند جز يك زن كه براى گواهى حاضر باشد ، گواهى او چه صورت دارد ؟ ابو عبد اللّه گفت : گواهى يك زن به ميزان يك چهارم مبلغ قابل اجرا خواهد بود . * ( 3809 ) * 5 - ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : ( مانند حديث قبلى است ) . * ( 3810 ) * 6 - به ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : خداوند - عز و جل - مىفرمايد : اى مؤمنان ، در حال احتضار ، براى وصيت‌گزارى گواهى دو عادل از خودتان قابل اجراست ، و يا گواهى دو تن از ساير ملتها . اين آيه چه توضيحى دارد ؟ ابو عبد اللّه گفت : « دو عادل از خودتان » يعنى دو تن مسلمان عادل ؛ و « دو تن از ساير ملتها » يعنى دو تن از يهود و نصارا كه اهل كتاب و ملت مىباشند ؛ و در صورتى كه از اهل كتاب كسى را نيابند ، دو تن از مجوسان كه ادعاى كتاب دارند ، زيرا
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 55 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى