تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
جعلت فداك ذاك الوبر . فقال : إذا حلّ و بره حلّ جلده . باب لبس الحرير و الديباج ( 3689 ) 3 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لباس الحرير و الديباج . فقال : أمّا في الحرب فلا بأس به ، و إن كان فيه تماثيل . ( 3690 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يصلح للرّجل أن يلبس الحرير إلّا في الحرب . ( 3691 ) 6 - محمّد بن يحيى و غيره ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه كره أن يلبس القميص المكفوف بالدّيباج و يكره لباس الحرير
شرح
پوست آن نيز حلال است .

حرير ، ديبا

* ( 3689 ) * 3 - از ابو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيدم : جامهء حرير و ديبا چه حكمى دارد ؟ ابو عبد اللّه گفت : در روز جنگ مانعى ندارد ، هرچند در آن نقش آدمى مصور باشد . * ( 3690 ) * 4 - ابو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : جامهء حرير براى مردان روا نيست ، مگر در روز جنگ . * ( 3691 ) * 6 - ابو عبد اللّه صادق ( ع ) كراهت داشت كه پيراهنى بپوشد كه گريبان و سر آستين آن با مخمل نوار دوزى شده باشد ؛ كراهت داشت كه لباس ابريشم نازك و لباس رنگارنگ بپوشد ؛ كراهت داشت كه برروى نهالى سرخ بنشيند . ابو عبد الله مىگفت : نهالى سرخ ويژهء شيطان است .
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 8 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى