جعلت فداك ذاك الوبر . فقال : إذا حلّ و بره حلّ جلده .
باب لبس الحرير و الديباج ( 3689 ) 3 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لباس الحرير و الديباج . فقال : أمّا في الحرب فلا بأس به ، و إن كان فيه تماثيل .
( 3690 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
لا يصلح للرّجل أن يلبس الحرير إلّا في الحرب .
( 3691 ) 6 - محمّد بن يحيى و غيره ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه كره أن يلبس القميص المكفوف بالدّيباج و يكره لباس الحرير
شرح
پوست آن نيز حلال است .