زوجها الأوّل . أيهدم ذلك الطلاق الأوّل ؟ قال : نعم .
باب الغائب يقدم من غيبته فيطلّق عند ذلك أنه لا يقع الطلاق حتى تحيض و تطهر ( 3293 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن حجّاج الخشّاب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان في سفر فلمّا دخل المصر جاء معه بشاهدين ، فلمّا استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها . قال : لا يقع بها طلاق .
( 3294 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا غاب الرّجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ، ثمّ قدم و أراد طلاقها و كانت حائضا ، تركها حتّى تطهر ثمّ يطلّقها .
شرح
گفت : بلى .