عمّار قال : سألت : أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتّع وقع على امرأته ولم يقصّر ؛ فقال : ينحر جزورا وقد خفت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شيء عليه .
* ( 2170 ) * 8 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إذا أحلّ أن لا يلبس قميصا وليتشبّه بالمحرمين .
باب المتمتّع تعرض له الحاجة خارجا من مكة بعد احلاله * ( 2171 ) * 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من دخل مكّة متمتّعا في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتّى
شرح
تمتع ، قبل از كوتاه كردن مو وناخن ، با همسر خود ، همبستر شود ، تكليف أو چيست ؟ أبو عبد اللّه گفت : اگر با اطلاع باشد ، بايد يك شتر پروارى قرباني كند . ومن مىترسم كه در بنيان حج أو رخنهاى پديد آمده باشد .
ودر صورتي كه جاهل باشد . تكليفي بر أو نيست .
توجه : به حديث شمارهء 2034 وحديث شمارهء 2036 مراجعه شود .
* ( 2170 ) * 8 - أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : كسى كه با پايان گرفتن عمرهء تمتع از قيد احرام آزاد شد ، شايسته است كه پيراهن نپوشد وهمانند ساير حاجيان ، ازار وردا بر تن كند .