( 2142 ) 9 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هيثم التميميّ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة ، أيجزئه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها ؟
فقال : إيها اللّه إذا .
( 2143 ) 12 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم لصاحبه : تحفّظوا الطواف . فلمّا ظنّوا أنّهم قد فرغوا قال واحد : معي ستّة أشواط ، قال : إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا وإن لم يشكّوا وعلم كلّ واحد منهم ما في يده فليبنوا .
شرح
* ( 2142 ) * 9 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : يك نفر با خانم خود به حج آمده است وچون خانم أو نمىتوانسته بر سرپا بايستد ، خانم را روى تختى يا شترى نشانده ودور كعبه وبين صفا ومروه طواف داده است .
آيا همين طواف براي شخص أو نيز كفايت مىكند ؟ أبو عبد اللّه گفت : آرى واللّه . در صورتي كه شخصا نيت طواف كرده باشد وشرائط طواف را رعايت كرده باشد .
* ( 2143 ) * 12 - به أبو الحسن موسى بن جعفر ( ع ) گفتم : سه نفر بأهم به طواف كعبه مىروند ، وبأهم مىگويند كه حساب طواف را نگهداريد .
در آخرين طواف ، دو نفر مىگويند كه هفت دور كامل طواف كردهايم ويك نفر مىگويد : به حساب من فقط شش دور طواف كردهايم . تكليف آنان چيست ؟ أبو الحسن گفت : اگر اين اختلاف باعث شود كه هرسه نفر دچار شك بشوند ، بايد طواف خود را از سر آغاز كنند واگر باعث شك نشود ، حساب هركسى براي خودش معتبر خواهد بود .