تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطب من الكتاب والسنة — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
الكثير من الماء لشدة العطش فلا يؤمن من تناوله دفعة واحدة انطفاء الحرارة ، وتقسيمه أمان من ذلك . وأما فائدة التّنفّس فإن التّنفّس يبطل في زمن الازدراد ، والحاجة تشتد إلى الماء والتنفس ، فإذا تنفس ولج شيء من الماء في مجرى النّفس فكان سببا للاختناق أو الشّرق ، فإذا تنفس الشارب في خلال شرابه أمن من ذلك . أما كونه ثلاثة أنفاس فلا حاجة إلى أكثر من ذلك ، وينبغي لكل شارب أن يتنفس ثلاثة أنفاس اقتداء بقوله صلّى اللّه عليه وسلّم . وأما كونه « أروى » : أي أشد ريّا من تناوله دفعا ، وأما « أبرأ » : فهو برء من مرضه إذا صحّ ، أي أشد من البرء لما يشرب من أجله . . ، أما « أمرأ » : أي أخفّ ، لأنه من مرىء الطعام أي أشهى . فهذه دقائق حكمية ، وحقائق فطرية يعجز عن وصفها غير ذوي البصائر ، ويقصر عنها حكماء الأوائل والأواخر ، فصلوات اللّه وسلامه على هذا النبي الطيب الطاهر صلاة دائمة لا نهاية لها ولا آخر . وقال أنس : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن الشرب قائما « 1 » . قال الخطابي : هذا نهي تنزيه وتأديب ، أجاز الشرب قائما عمر وعثمان « 2 » وجمهور الفقهاء ، وكرهه قوم ، وقد شرب صلّى اللّه عليه وسلّم قائما « 3 » . « وقد نهى صلّى اللّه عليه وسلّم عن اختناث الأسقية » « 4 » معناه : أن يثني رأسها ويشرب منها ، رواه البخاري . وقال ابن عباس : نهى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن يشرب من فىّ السقاء « 5 » ، رواه البخاري . وعلة ذلك أنه لا يدري ما يأتي إلى فيه لأنه قد يكون في الماء علقة أو غيرها فتقف في حلقه ، وقد حكي مثل هذا .
هامش
( 1 ) رواه مسلم ( 2024 ) ، وأبو داود ( 3717 ) ، والترمذي ( 1879 ) ، وابن ماجة ( 3424 ) ، والدارمي ( 2127 ) ، وأحمد ( 3 / 32 ، 45 ، 54 ، 118 ، 121 ، 147 ، 182 ، 199 ، 214 ، 250 ، 291 ) . ( 2 ) موطأ مالك ( ص 925 ) . ( 3 ) البخاري ( 1637 ) ، ومسلم ( 2027 ) ، والترمذي ( 1882 ) ، وابن ماجة ( 3422 ) ، والنسائي ( 5 / 237 ) ، وأحمد ( 1 / 214 ، 220 ، 342 ) عن ابن عباس . ( 4 ) البخاري ( 5625 - 5626 ) ، ومسلم ( 2023 ) ، وأبو داود ( 3720 ) ، والترمذي ( 1890 ) ، وابن ماجة ( 3418 ) ، والدارمي ( 2119 ) ، وأحمد ( 3 / 6 ، 67 ، 69 ، 93 ) عن أبي سعيد . ( 5 ) البخاري ( 5629 ) ، وأبو داود ( 3719 ) ، وابن ماجة ( 3421 ) ، والدارمي ( 2117 ) ، والنسائي ( 7 / 240 ) ، وأحمد ( 1 / 226 ، 241 ، 293 ، 321 ، 339 ) .