تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن كثير ) ( بيروت ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
قولين فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون نعم ، يجب عليه ، لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأ فلأن تجب عليه في العمد أولى ، فطردوا هذا في كفارة اليمين الغموس واعتذروا بقضاء الصلاة المتروكة عمدا كما أجمعوا على ذلك في الخطأ ، وقال أصحابه ، الإمام أحمد وآخرون : قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه ، وكذا اليمين الغموس ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمدا ، فإنهم يقولون بوجوب قضائها إذا تركت عندا . وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد « 1 » حيث قال : حدثنا عارم بن الفضل ، حدثنا عبد اللّه بن المبارك عن إبراهيم بن أبي عبلة ، عن الغريف بن عياش عن واثلة بن الأسقع ، قال : أتى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم نفر من بني سليم فقالوا : إن صاحبا لنا قد أوجب « 2 » ، قال : « فليعتق رقبة يفدي اللّه بكل عضو منها عضوا منه من النار » وقال أحمد « 3 » : حدثنا إبراهيم بن إسحاق ، حدثنا ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف الديلمي ، قال : أتينا واثلة بن الأسقع الليثي فقلنا له حدثنا حديثا سمعته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، قال : أتينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في صاحب لنا قد أوجب ، فقال : « أعتقوا عنه يعتق اللّه بكل عضو منه عضوا منه من النار » وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة به ، ولفظ أبي داود « 4 » عن الغريف الديلمي « 5 » قال : أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له : حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب فقال : إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص ، قلنا : إنما أردنا حديثا سمعته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : أتينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في صاحب لنا قد أوجب ، يعني النار ، بالقتل فقال : « أعتقوا عنه يعتق اللّه بكل عضو منه عضوا منه من النار » .

[ سورة النساء ( 4 ) : آية 94 ]

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً ( 94 ) قال الإمام أحمد « 6 » : حدثنا يحيى بن أبي بكير وخلف بن الوليد وحسين بن محمد قالوا : حدثنا إسرائيل عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : مر رجل من بني سليم بنفر من
هامش
( 1 ) مسند أحمد 4 / 107 . ( 2 ) أي فعل فعلا استوجب به النار . ( 3 ) مسند أحمد 3 / 491 . ( 4 ) سنن أبي داود ( عتق باب 13 ) ( 5 ) في أبي داود : « الغريف بن الديلمي » . ( 6 ) مسند أحمد 1 / 229 ، 272 .