علي بن أبي طلحة أيضا عن ابن عباس : يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع ، ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها ، وذلك عليها شديد . وقال مجاهد والشعبي وإبراهيم ومحمد بن كعب ومقسم وقتادة : الهجر هو أن لا يضاجعها . وقد قال أبو داود « 1 » : حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد ، عن أبي حرة الرقاشي ، عن عمه أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال « فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع » قال حماد : يعني النكاح . وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال : يا رسول اللّه ما حق امرأة أحدنا عليه ؟
قال « أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت » .
وقوله :
وَاضْرِبُوهُنَّ
، أي إذا لم يرتد عن بالموعظة ولا بالهجران ، فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح ، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال في حجة الوداع « واتقوا اللّه في النساء ، فإنهن عندكم عوان ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وكذا قال ابن عباس وغير واحد : ضربا غير مبرح ، قال الحسن البصري : يعني غير مؤثر وقال الفقهاء : هو أن لا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا ، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يهجرها في المضجع ، فإن أقبلت وإلا فقد أذن اللّه لك أن تضربها ضربا غير مبرح ، ولا تكسر لها عظما ، فإن أقبلت وإلا فقد أحل اللّه لك منها الفدية . وقال سفيان بن عيينة عن الزهري ، عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر ، عن إياس بن عبد اللّه بن أبي ذباب قال : قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم « لا تضربوا إماء اللّه » فجاء عمر رضي اللّه عنه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : « ذئرت النساء على أزواجهن ، فرخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في ضربهن ، فأطاف بآل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم نساء كثير يشكون أزواجهن ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم « لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم » رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة « 2 » . وقال الإمام أحمد « 3 » : حدثنا سليمان بن داود يعني أبا داود الطيالسي ، حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي ، عن عبد الرحمن المسلي ، عن الأشعث بن قيس ، قال : ضفت عمر رضي اللّه عنه ، فتناول امرأته فضربها ، فقال : يا أشعث ، احفظ عني ثلاثا حفظتها عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته ، ولا تنم إلا على وتر » ، ونسيت الثالثة ، وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة ، عن داود الأودي به .
وقوله تعالى :
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع
هامش
( 1 ) سنن أبي داود ( نكاح باب 42 )
( 2 ) سنن ابن ماجة ( نكاح باب 34 و 51 ) وسنن أبي داود ( نكاح باب 42 ) وذئرت النساء : نشزت .
( 3 ) مسند أحمد 1 / 20 .